والإسكافي (١) ، والحلبي والحلّي والمعتبر والنافع (٢) ، وجميع كتب الفاضل (٣) ، والدروس والبيان والذكرى والمدارك وشرح القواعد (٤) ، والمعتمد ، بل جملة المتأخرين : إنّ قبلة المتمكن من مشاهدة الكعبة ـ ولو بمشقّة ـ عينها ، لما ذكرنا من الأخبار ، مضافا إلى عدم انضباط ما كان مسجدا عند نزول الآية ، وفعل الحجج. ولغيره جهتها ، لظاهر الآية ، ولزوم إرادتها عند تعذّر العين ، وظهور ما دلّ على تحويل القبلة فيها ، والمعتبرة المتضمّنة لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة (٥) ، ولرواية الاحتجاج ، المتقدّمة ، ولأنه لولاها لزم القطع ببطلان صلاة بعض الصفّ المتطاول زيادة على طول الكعبة أو الحرم ، وصلاة أهل إحدى البلدتين المتفقتين في القبلة.
ويرد على استدلالهم للشقّ الأول : بأنّهم إن أرادوا من العين ما توجبه المحاذاة الحقيقية ، بحيث يقع الخط الخارج من بين عيني المصلّي على نفس الكعبة ، ولو كان المتمكّن بعيدا بحيث يصدق الاستقبال العرفي بدون المحاذاة المذكورة ، فالأخبار ـ كما عرفت ـ لا تدلّ عليها ، مع أن مراعاتها لكلّ متمكن من المشاهدة في كلّ وقت تستلزم العسر والحرج.
وإن أريد الأعمّ منها ومن العرفية ، فلا يختلف فيه المتمكّن من المشاهدة وغيره.
نعم ، لو كان قولهم ذلك في مقابلة من يجعل القبلة المسجد أو الحرم ، وكان
__________________
(١) حكاه عنهما في المختلف : ٧٦.
(٢) الحلبي في الكافي : ١٣٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٠٤ ، المعتبر ٢ : ٦٥ ، المختصر النافع : ٢٣.
(٣) المختلف : ٧٦ ، التحرير ١ : ٢٨ ، المنتهى ١ : ٢١٧ ، القواعد ١ : ٢٦ ، التبصرة : ٢١ ، التذكرة ١ : ١٠٠ ، الإرشاد ١ : ٢٤٤.
(٤) الدروس ١ : ١٥٨ ، البيان ١١٤ ، الذكرى : ١٦١ ، المدارك ٣ : ١١٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٨.
(٥) انظر : الوسائل ٤ : ٣١٤ أبواب القبلة ب ١٠ ح ١ و ٢.