والجامع (١) ، وسائر المتأخّرين : أنه طلوع الشمس.
للأصل المتقدّم ، ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة في المسألة الاولى (٢).
ورواية زرارة : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » (٣).
ومقتضى إطلاقهما كونه وقتا لمطلق صلاة الفجر الذي منه صلاة المختار ، فالقول بأنه يكفي في صدقهما كونه وقتا لذوي الأعذار غير صحيح.
وما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » (٤) وحمله على ذوي الأعذار حمل بلا حامل ، وضعفه كضعف المتقدّمتين ـ لو سلّم ـ بالشهرة منجبر.
خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط والتهذيب والاستبصار ، وعن العماني ، والوسيلة (٥) والإصباح ، فخصّوه بأولى الأعذار ، وجعلوا نهايتها للمختار ظهور الحمرة المشرقية ، كبعضهم (٦) ، أو الإسفار ، كبعض آخر (٧).
حملا للمطلقات المذكورة على المقيّدات ، كرواية يزيد بن خليفة : « وقت
__________________
(١) الحلي في السرائر ١ : ١٩٥ ، الجامع للشرائع : ٦١.
(٢) راجع ص ١٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦ ـ ١١٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٤ : ٢٠٨ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٨ ـ ١١٩ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ ـ ٩٩٩ ، الوسائل ٤ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٢.
(٥) الخلاف ١ : ٢٦٧ ، النهاية : ٦٠ ، المبسوط ١ : ٧٥ ، التهذيب ٢ : ٣٨ و ٣٩ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٧٠ ، الوسيلة : ٨٣.
(٦) كما في المبسوط ١ : ٧٥.
(٧) كما في الخلاف ١ : ٢٦٧.