الفجر حين يبدو حتى يضيء » (١).
وصحيحتي ابن سنان وأبي بصير ، وحسنة الحلبي ، المتقدّمة في المسألة الاولى (٢).
وموثّقة عمّار : « في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر أن يصلّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة ، فإن صلّى ركعة من الغداة ثمَّ طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته » (٣).
والرضوي : « أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وهو بياض كبياض النهار ، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب ، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس » (٤) وقريب منه المروي في الدعائم (٥).
ويجاب عنها ـ بعد ردّ الأخيرين : بالضعف الخالي عن جابر في المقام ، وسابقتهما : بعدم الدلالة جدّا ، لخلوّها عن اشتراط غلبة العينين أو تعويق أمر ، والأربع (٦) المتقدّمة عليها : بما سبق في المسألة الاولى (٧) ، وسابقتها : بما يظهر منه أيضا من كون مفهومها عاما مطلقا يجب تخصيصه ، أو من وجه يوجب الرجوع إلى الأصل ، ومعارضتها مع الأخبار الآتية ـ أنّ شيئا منها لا يدلّ على مطلوب من قال : إنّ الانتهاء ظهور الحمرة ، ولا أكثرها على قول من قال بالانتهاء بالإسفار.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٣ الطهارة ب ٧ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٣٦ ـ ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٢٧٤ ـ ٩٩١ ، الوسائل ٤ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٣.
(٢) راجع ص ١٧ و ١٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٨ ـ ١٢٠ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ـ ١٠٠٠ ، الوسائل ٤ : ٢٠٨ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٧.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٧٤ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٣٧ أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ١.
(٥) دعائم الإسلام ١ : ١٣٩ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٣٨ أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ٢.
(٦) كذا في النسخ ، والصحيح : الثلاث كما يظهر بالتأمل.
(٧) راجع ص و ١٧ و ١٨.