السند :
في الأوّل لا ارتياب فيه.
والثاني قد تقدم القول فيه مفصلاً.
المتن :
في الأوّل وإن دل بظاهره على وجوب التأخير إلاّ أنّ احتمال الاستحباب فيه قائم نظراً إلى ما أسلفناه.
والوالد ١ كان يقول : إنّ الخبر يعمل بمقتضاه من وجوب التأخير ، لكن مع رجاء وجود الماء كما يشعر به قوله : « فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » وحينئذ لا يدل على وجوب التأخير مطلقا (١).
وكذلك شيخنا ١ ذكر ذلك في فوائده على هذا الكتاب قائلاً : إنّ هاتين الروايتين إنّما تدلان على وجوب التأخير إذا كان العذر عدم الماء وكان وجوده ممكناً كما يدل عليه قوله في الأُولى : « فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » فإنّه يقتضي عدم الجزم بفوات الماء وفي الرواية الثانية « فليطلب الماء ما دام في الوقت » فإنّ الطلب يؤذن بإمكان الظفر. انتهى ملخصا.
وفي نظري القاصر أنّ الرواية الأُولى كما تحتمل ما قاله الوالد وشيخنا (٢) ٠ تحتمل أن يراد أنّ الماء إذا تحقق فواته فالتراب موجود ، ولا وجه للتقديم.
__________________
(١) منتقى الجمان ١ : ٣٥٥.
(٢) ليست في « رض ».