علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد ».
عنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ ، عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً ثم إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه ، قال : « لا يعيد شيئاً من صلاته ».
السند :
في الأول معلوم ممّا كرّرناه ، وقد مضى أيضاً عن قريب أنّ أبا جعفر أحمد بن محمد بن عيسى (١) ، وأمّا حفص بن غياث فقد ذكر النجاشي أنّه ولي القضاء ببغداد لهارون ثم ولاّه قضاء الكوفة (٢). والشيخ قال في الفهرست : إنّه عاميّ المذهب وله كتاب معتمد (٣). وفائدة ما ذكره الشيخ من الكتاب المعتمد إنّما يظهر لو علم أنّ الخبر من كتابه ، وأنّى يعلم هذا؟!.
والثاني لا ريب فيه ؛ إذ الطريق إلى علي بن مهزيار كذلك.
والثالث كالثاني.
المتن :
في الأول : له دلالة على عدم اعتبار الظن في النجاسة ، إذ المتبادر من
__________________
(١) راجع ص ٨٥٧.
(٢) رجال النجاشي : ١٣٤ / ٣٤٦.
(٣) الفهرست : ٦١ / ٢٣٢.