مبتداء محذوف ، أي هذا الكفن تام ، أو أنّ المفروض : هذا التام لا أقلّ منه (١).
ونقل بعض الأصحاب أنّ في بعض نسخ التهذيب « أو ثوب تام » (٢).
وفي الكافي روى في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ٧ : العمامة للميت من الكفن؟ قال : « لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه » (٣).
ولا يبعد أنّ يقال : باحتمال أنّ الثوب التام تفسير لأحد الأثواب ، كما ذكره بعض المتأخرين ; واحتمل أيضاً أنّ يكون الثوب التام حال الضرورة (٤).
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّه ربما يستفاد من الأخبار التخيير بين الثلاثة أثواب وبين الاثنين والقميص ، ولا يخفى عليك مخالفتها المشهور بين المتأخرين : وينقل عن ابن الجنيد القول بالتخيير المذكور (٥). والله أعلم بالحال.
اللغة :
قال في القاموس : الرفق بالكسر اللطف (٦). وفيه : غمزه بيده يغمزه شبه نخسه (٧).
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ١٩٠.
(٢) البهائي في الحبل المتين : ٦٦.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥ ، الوسائل ٣ : ٦ ، أبواب التكفين ب ٢ ح ٢. وفي « فض » : أو ثوب تام ، كما في نسخة من الكافي.
(٤) الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ١٩٠.
(٥) حكاه عنه في الذكرى : ٤٦.
(٦) القاموس المحيط ٣ : ٢٤٤ ( الرفق ).
(٧) القاموس المحيط ٢ : ١٩٢ ( غمزه ).