ثم إنّ قول جدّي ١ : لعدم المعارض ، فيه : أنّ عدم توثيق النجاشي معارض قويّ كما نبّهنا عليه مراراً.
فإن قلت : لا وجه للمعارضة إذا لم يقدح فيه النجاشي.
قلت : القدح بضعف الحديث على ما قرّرناه حاصل ، وعلى تقدير غيره فعدم ذكر التوثيق مع تثبّته في الرجال قرينة عدم ثبوت توثيقه ، فليتأمّل.
وأمّا الحسن بن علي فاحتمال ابن فضال قريب عند الممارس ، وغيره بعيد وإن أمكن قرب الوشاء ، وحال بقية الرجال واضحة.
والثاني لا ارتياب فيه.
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من نظر ، لأنّ ظاهر النص أنّ الإمام ٧ فعل ذلك ، ولو كان تأخير التيمّم واجباً على الإطلاق أو بالتفصيل فكيف يفعله الإمام ٧؟ ولو حمل قول الإمام ٧ على أنّه لو كان فاعلاً كما قد يشعر به الكلام أمكن ، لكنّه لا يوافق المقام كما لا يخفى على من نظر في كنه الكلام ، وعلى تقدير الحمل على فعل الإمام ٧ ، فالحمل على الاستحباب له وجه ، وربما دل عليه قول الإمام ٧ ، إذ الاختصاص به لا وجه له ، فيكون مستحباً ، والتأسّي به مستحب.
وما ذكره الشيخ من الرواية للاستدلال على الجميع لا يأبى الحمل على الاستحباب ، وفيها دلالة على جواز التيمم مع السعة مطلقا ، نظراً إلى عدم التفصيل ، فهي مضادّة لما يظهر من الشيخ ، إذ التقديم على تقدير وجوب التأخير يقتضي الإعادة مطلقا ، ولو حملت على أنّ الوقت كان