وعلى تقدير البناء على الموجود فالرواية متهافتة المتن ، بخلاف ما إذا كان الكلام بما ذكر ، وهو أنّ خاله قال لأبي عبد الله ٧ : إنّ العيص يعرف هذا الأمر ، فلا ينبغي الغفلة عن هذا وأمثاله.
والثاني : لا خفاء فيه أيضا بعد ما كرّرنا القول سابقا.
والثالث : فيه النضر ، والظن على أنّه ابن سويد لا يعتريه شوب شك بعد الممارسة للأخبار وكتب الرجال.
المتن :
في الأخبار الثلاثة صريح الدلالة على إجزاء الصلاة الواقعة بالتيمم وهي شاملة لعدم الإعادة في الوقت وخارجه ، وما دل من الأخبار السابقة على أنّ من وجد الماء في الوقت لا يلزمه الإعادة ظاهر التأييد لهذه الأخبار ، وقد أسلفنا استدلال بعض الأصحاب بظواهر بعض هذه الأخبار على توسعة وقت التيمم من حيث التعليل بأنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين (١).
أمّا ما تضمنه خبر يعقوب بن يقطين (٢) من الإعادة في الوقت فأقرب شيء إلى حمله الاستحباب فيما أظنه.
وقد اتفق للعلاّمة أنّه استدل بخبر يعقوب بن يقطين على وجوب التأخير مع رجاء زوال العذر بعد أن مهّد له ما هذه صورته : الثاني : لو جاز التيمّم في أوّل الوقت والصلاة به لما وجب عليه إعادتها بعد وجود الماء ، والتالي باطل فالمقدم مثله ؛ ثم بيّن الشرطية بأنّ الأمر يقتضي الإجزاء
__________________
(١) راجع ص ٧٦٤ ، ٧٦٥.
(٢) المتقدم في ص ٧٥٥.