من الذمّ ما لا حاجة إلى ذكره (١).
وإنّما قلنا : الظاهر ؛ لوجود من هو بالاسم غير أنّي لم أعلم مرتبته ، والوالد ١ جزم بأنّه فارس بن حاتم (٢) (٣).
المتن :
في الأوّل ظاهره الدلالة على الطهارة ، وضعفه يؤيّد بالأصل وعموم رواية لعمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » (٤).
وفي المعتبر بعد ذكر الروايتين والتنبيه على ضعفهما (٥) بما أشرنا إليه الدال على ما جزم به الوالد ١ وغيره من مشايخنا قال المحقّق على ما نقله الوالد ١ : إنّ المرجع إلى الأصل وهو الطهارة.
ولو قيل : الدجاج لا يتوقّى النجاسة ، فرجيعه مستحيل عنها فيكون نجساً.
قلنا : بتقدير أنّ يكون ذلك محضاً ، يكون التنجيس ثابتاً ، أما إذا كان يمزج علفه فإنّه يستحيل إمّا عنهما أو عن أحدهما ، فلا يتحقق الاستحالة عن النجاسة ؛ إذ لو حكم بغلبة النجاسة لسرى التحريم إلى لحمها ، ولمّا حصل الإجماع على حلّها مع الإرسال بطل الحكم بغلبة النجاسة على رجيعها (٦) انتهى.
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٨٠٥ / ٩٩٩ و ٨٠٦ / ١٠٠٣ و ١٠٠٤.
(٢) معالم الفقه : ٢٠٦.
(٣) في « فض » زيادة : وكذلك العلاّمة في المختلف.
(٤) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٨١ ، الوسائل ٣ : ٤٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٢.
(٥) المعتبر ١ : ٤١٣.
(٦) فعالم الفقه : ٢٠٧.