صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم (١) قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد ماءً وأردت التيمم أخّرِ التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض ».
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلِّ في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضّأ لما يستقبل ».
ولا ينافي هذا الخبر ما أوردناه من الأخبار في باب إعادة الصلاة المتضمنة لمن صلّى ثم وجد الماء والوقت باق لا تجب عليه الإعادة ، بأن يقال : لو كان الوجوب متعلقا بآخر الوقت لكان عليه الإعادة ، لأنّا قد بينّا الوجه في (٢) الأخبار ، وقد قلنا إنّ الوجوب تعلّق بآخر الوقت ولا يجوز غيره ، وحملنا قوله : والوقت باق ، على أن يكون متعلقاً بحال الصلاة دون وجود الماء ، وعلى هذا لا تعارض بين هذه الأخبار وبينها على حال ، وما تضمنه خبر علي بن سالم في الباب الأوّل من قول السائل أتيمم وأُصلّي ثم أجد الماء وقد بقي عليّ وقت ، فقال : « لا تعد الصلاة » ويكون تقديره أتيمم وأُصلّي وقد بقي عليَّ وقت يعني مقدار ما ( يصلّي ) (٣) الصلاة ويخرج الوقت.
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٣ زيادة : عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) في الاستبصار ١ : ١٦٦ زيادة : تلك.
(٣) في الاستبصار ١ : ١٦٦ : يصلّي فيه فيصلّي.