الوضوء إلى المرافق ، وفي السرقة إلى الكفّ ، وفى التيمم نفس الكف ، فيكون ٧ أراد تفسير اليد المذكورة في القرآن ، فيد التيمم غير يد السرقة وغير يد الوضوء ، ولعلّ هذا الاحتمال لا بعد فيه إذا تأمّل المتأمّل الرواية ، إلاّ أنّ المعروف من المسح في التيمم من الزند ، وظاهر الرواية البدأة من موضع القطع ، فالمخالفة موجودة في الرواية على كل حال.
والثاني : قد تضمن ضرب يده ٧ على البساط وفيه دلالة على قول من اعتبر الضرب دون الوضع ، ولا يشكل الحال في الضرب على البساط وليس بأرض ، لاحتمال أن يكون هذا للتعليم لا لكونه عبادة ، ولا يضر وقوع صورة العبادة على غير وجهها بتقدير الاعتماد على الحديث ، واحتمال أن يقال : إنّ البساط لا يخلو من غبار ، غير نافع ؛ لأنّه ٧ لم يكن في حالة تسوِّغ له التيمم ، مضافاً إلى اشتراط الغبار بما تقدم ، وبالجملة فهذا لا وجه له.
وما تضمنه من اعتبار مسح الوجه أحد الأقوال للأصحاب (١) ، إلاّ أنّه بمعارضة ما دل على الجبهة حُمل على الاستحباب (٢) ، وقد يقال : إنّ المناسب التخيير لمقام التعليم ، فتأمّل.
فإن قلت : الحامل لِما دل على الوجه على الاستحباب لا بدّ من قوله بأنّه أفضل الفردين الواجبين ، وهو معنى التخيير الذي ذكرته.
قلت : الفرق بينهما أنّ اعتبار الجبهة فقط يقتضي قصد الوجوب بمسحها ، وبقية الوجه مستحبة محضة ، هذا على احتمال الاستحباب ، وأمّا على التخيير فجميع الوجه يقصد به أنّه فرد الواجب لكنّه الأكمل ، وهذا
__________________
(١) حكاه عن علي بن بابويه في المختلف ١ : ٢٦٧.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٢٢١.