لا تعارض بين ما دل على العلم وبين ما نحن فيه.
فإنّ قلت : مقتضى الرواية المروية (١) في التهذيب (٢) أنّ غَسل الثوب كله أحسن ، والمطلوب وجوب الغَسل لا حسنة ، إذ الأكملية لا ريب فيها.
قلت : الأمر كما ذكرت إلاّ أنّ غيره من الأخبار أصرح منه ، وإنّ أردت تحقيق الحال فارجع إلى ما ذكرناه ثَمّ.
الثالث : ربما يستفاد من خبر الحسين بن أبي العلاء أنّ العصر لكون البول استنقع في الثوب كما يشعر به قوله : الصبي يبول على الثوب. وقد ذكر الشهيد ; في الذكرى : أنّ العلّة في العصر وجوب إخراج النجاسة (٣). لكن لا يخفى أنّ الوجه المذكور يقتضي عدم لزوم العصر إذا علم انتفاء دخول شيء من النجاسة في بطن الثوب ، والمدعى الوجوب مطلقاً ، والخبر المذكور لا يصلح للاعتماد عليه في إثبات الحكم ؛ لوجوه : أظهرها أنّ إطلاق الصب في الأخبار موجود مع قيام احتمال دخول النجاسة.
وما ذكره العلاّمة في التذكرة والنهاية (٤) : من أنّ وجه العصر نجاسة الغُسالة. ففيه : أنّ نجاسة الغسالة لا تختص بنجاسة دون نجاسة فيبقى العصر في نجاسة البول مطلقاً. ولا يقول به.
أمّا ما اعترض عليه به من أنّ اللازم من التوجيه الاكتفاء بما يحصل به الإزالة وإنّ كان بمجرّد الجفاف ، فلا يتعين العصر (٥). ففيه نظر ؛ لأنّ الظن
__________________
(١) لفظة : المروية ، ليست في « رض ».
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٨ ، الوسائل ٣ : ٤٢٤ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٤.
(٣) الذكرى : ١٤.
(٤) التذكرة ١ : ٨٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٧٧.
(٥) كما في المدارك ٢ : ٣٢٦.