وفي الروضة ذكر التربيع وهو الحمل بأربعة رجال ثم ذكر التناوب وقال : إنّ الأفضل البدأة بأيمن السرير. (١)
وفيه : أنّ التناوب على ظاهر كلامه ١ مرتبة ثانية ، والثالثة الكيفيّة المذكورة ، والمستفاد من الأخبار انتفاء الأوّل على ما أظن ، والتناوب مرتبة واحدة ، لكن اختلاف أنظار الفقهاء فيها أوجب التغاير ، ولو أراد بالتناوب حمل الإنسان بأربع جوانب كيف اتفق كما هو مفاد بعض الأخبار السابقة (٢) بَعُدَ عن اللفظ ، وإرادة التناوب في الأربعة غير مستفادة من الأخبار ، فليتأمّل وما قاله الشيخ في وجه الجمع بين رواية الحسين وما تقدّم لا يخلو من بُعد ؛ لأنّ ظاهر السؤال عن البدأة بأيّ جانب كان في الفضل لا في الوجوب ، لكن ضرورة الجمع تقتضي ما قاله الشيخ.
وربما احتمل أنّ يكون المراد في خبر الحسين أنّ المستحب يتحقق بأيّ جانب شاء ، والأكمليّة أمر آخر ، وكأنّه ٧ ذكر أصل الاستحباب في الجواب على معنى أنّ المستحب يتحقق به ويجوز أنّ يكون ترك الصورة الأُخرى للتقية ، كما يظهر من رواية الفضل بن يونس ، فليتأمّل.
قوله :
باب النهي عن تجصيص القبر وتطيينه
أخبرني الشيخ ; عن أبي جعفر محمد (٣) بن علي ، عن أبيه ، عن محمد ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
__________________
(١) الروضة البهية ١ : ١٤٠.
(٢) راجع ص ١٠٥١.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٦٧.