عقدة لا يصلح لإثبات توثيقه ، لكن شيخنا المحقّق ميرزا محمّد أيّده الله كان يرجّح أنّه ابن نوح. وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ ابن نوح فيه كلام يعرف من مراجعته ، ورجوعه لا يفيد ؛ إذ لم يعلم كون التوثيق بعده. ولعلّ الإشارة في ذلك إلى روايته عن أبي عبد الله وأبي الحسن ، لا إلى التوثيق ، لكن إشارة البعيد تنافيه ( وقد تقدّم القول فيه مفصّلاً (١) ) (٢).
والثالث : فيه سهل.
وفضيل سُكّرة مهمل في رجال الصادق ٧ من كتاب الشيخ (٣).
المتن :
في الأوّل : لا يخفى ظهوره في الدلالة على أنّ ماء غُسل الميت ليس له حدّ.
والأخبار الباقية ما ذكره الشيخ فيها لا وجه له ؛ لأنّ السؤال في الأوّل تضمّن أنّ غُسل الميت هل له حدّ كما في الجنب؟ والجواب تضمّن أنّ حدّ غُسل الميت الطهارة ؛ وهو يقتضي أنّ ما في الجنب والحائض ليس في الميت ، والزيادة في الجنب والحائض على الاستحباب محمولة ، فلو حمل ما في الأخبار على الاستحباب ساوى غيره في الاستحباب ، وإنّ تفاوت الاستحباب في المقدار ، والظاهر من الخبر الأوّل نفي الحدّ مطلقاً.
ولعلّ الأولى أنّ يقال : إنّ المنفي من الأوّل غير صحيح ، والمفهوم لو تمّت دلالته يراد به نفي ما ذكر للجنب والحائض لا مطلقاً.
__________________
(١) راجع ص ٦١.
(٢) ما بين القوسين ليس في « فض ».
(٣) رجال الطوسي : ٢٧٢ / ٢٧.