فأمّا ما رواه علي بن الحسين ، عن علي بن موسى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين قال : كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل إله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خفّ على الرجل يحمل من أيّ الجوانب شاء؟ فكتب : « من أيّها شاء ».
فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عن حمل الجنائز من أيّ جوانبها شاء ، لأنّ الذي قدّمناه من المسنون دون الفرض.
السند :
في الأوّل : فيه ابن فضال وقد تكرّر القول فيه (١) ، وعلي بن عقبة لا يبعد أنّ يكون هو علي بن عقبة بن خالد الذي وثّقه النجاشي مرّتين (٢) ، لأنّ (٣) علي بن عقبة المذكور في رجال الصادق ٧ من كتاب الشيخ مهملاً (٤) غيره ، والذي في الفهرست مذكور مهملاً وأنّ الراوي عنه الحسن بن علي ابن فضال (٥) كأنّه (٦) هو ابن (٧) عقبة بن خالد ، فيدفع الإشكال من جهة علي ابن عقبة ، وقد قدّمنا فيه الكلام أيضاً (٨) والإعادة لكون الراوي هنا الحسن ابن علي الموهم لكونه المذكور في الفهرست مهملاً (٩) ، وإنّ كان
__________________
(١) راجع ص ١٠٤.
(٢) رجال النجاشي : ٢٧١ / ٧١٠.
(٣) في « ش » و « فض » : لا أنّ.
(٤) رجال الطوسي : ٢٤٢ / ٣٠٣.
(٥) الفهرست : ٩٠ / ٣٧٥.
(٦) في « فض » : فإنّه.
(٧) ليست في « د » و « رض ».
(٨) راجع ص ١٠٠٩.
(٩) الفهرست : ٩٠ / ٣٧٥.