من حمل الإعادة على جهة نجاسة الثوب.
وربما يقال : إنّ الإعادة على الاستحباب في المتيمم ، لمعارضة الأخبار فلا ينحصر الأمر في النجاسة ( أو على الاستحباب من جهة النجاسة ) (١) لكن هذا لا يخلو من إشكال ، لأنّ الكلام بتقدير العمل بالخبر ، ومعه لا معارض له يقتضي الاستحباب. وكون الأمر يقتضي الإجزاء وقد وجد الأمر بالصلاة فيه بل النهي عن الصلاة عارياً لا ينافي ثبوت الإعادة بدليل آخر.
وما قاله في المختلف ـ من الاستدلال لعدم الإعادة بأنّه أتى بالمأمور به على وجهه ـ (٢) لا ريب فيه إذا لم نعمل بالرواية.
والحق أنّ الرواية الثانية عن علي بن جعفر فيها دلالة على عدم وجوب إعادة الصلاة حيث لم يذكر بعد وجود الماء إلاّ غسل الثوب ، فلو كانت الإعادة واجبة لتعيّن ذكرها ، وحينئذ فحمل خبر عمّار على الاستحباب واضح ، والعلاّمة في المختلف تكلّف في الاستدلال على سقوط الإعادة بعد ما نقلناه ، لا حاجة إلى نقله.
قوله :
باب كيفية التيمم
أخبرني الشيخ ; عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ٧ أنّه سُئل عن التيمم
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٢) المختلف ١ : ٣٢٨.