وأوّل الطرق : قد قدمنا فيه ما يزيل الارتياب (١).
وكذلك في الثاني ، إلاّ أنّ الضعف فيه قريب بسبب رواية شعيب عن أبي بصير ، فإنّ شعيب هو العقرقوفي إذا روى عن أبي بصير فهو المخلط كما يستفاد من بعض الأخبار ، وقدّمنا فيه القول كما يعرف من ممارسة الرجال.
وأمّا الثالث : فرجاله ثقات سوى عبد الله بن سليمان ، فإنّ الموجود في الرجال على ما رأيت في النجاشي عبد الله بن سليمان الصيرفي روى عن جعفر بن محمد له أصل (٢). وغير النجاشي لم يذكره حتى العلاّمة في الخلاصة مع تبعه للنجاشي في ذكر الرجال ، وحال الرجل كما ترى لا يزيد على الإهمال.
والرابع : لا ارتياب فيه بعد ما قدمناه (٣).
المتن :
في الأوّل : ظاهر في أنّ المجنب يغتسل والمحتلم يتيمم ، لكن إطلاقه من جهة الغسل مقيّد بعدم الخوف على النفس عند الشيخ.
وكذلك الثاني.
والثالث : يدل على فعل الغسل وإن حصل مشقّة لكن لا تقييد فيه بكون الرجل أجنب أو احتلم ، ولعل الشيخ يقيّده بغيره كما أنّ تقييد المشقّة فيه بما لا يبلغ هلاك النفس لا بدّ منه.
__________________
(١) راجع ص : ٥٦.
(٢) رجال النجاشي : ٢٢٥ / ٥٩٢.
(٣) في ص : ٥٦.