الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان (١) بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل وأنّه أصاب كفه بَرد نقطة من البول لم يشك أنّه أصابه ولم يره وأنّه مسحه بخرقة ثم نسي أنّ يغسله وتمسّح بدهن فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه ثم توضّأ وضوء الصلاة وصلّى (٢)؟ فأجابه (٣) بجواب قرأته بخطّه : « أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلاّ ما تحقق (٤) ، فإنّ تحقّقت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات التي كنت (٥) صلّيتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قِبَلِ أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت ، فإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته فإنّ (٦) الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إنّ شاء الله تعالى ».
السند :
في الأوّل : لا ارتياب في صحّته ، وما قاله المحقق في المعتبر من أنّها حسنة (٧). يريد به غير المعنى المصطلح عليه ، لما ذكرناه من عدم
__________________
(١) في نسخة من الاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣ : سلمان.
(٢) في الاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣ : فصلّى.
(٣) في « فض » و « رض » : فأجاب.
(٤) في النسخ : تحق ، وما أثبتناه من الإستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٣٤.
(٥) ليست في « د » و « رض ».
(٦) في الاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣ : لأنّ.
(٧) المعتبر ١ : ٤٤١.