والمؤنّث والاثنان والجمع (١).
قوله :
ويدلُّ على ذلك أيضاً ما رواه أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الصبي يبول على الثوب؟ قال : « تصبّ عليه الماء قليلاً ثم تعصر ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال « اغسله » قلت : فان لم أجد مكانه؟ قال : « اغسل الثوب كلّه » فلا ينافي ما قدّمناه ، لأنّه يحتمل أنْ يكون المراد بقوله : « اغسله » صبّ عليه الماء ، ويجوز أنّ يكون أراد بول من أكل الطعام.
السند :
في الأوّل والثاني قد كرّرنا القول فيه.
وعلي بن الحكم وإنّ ظن اشتراكه (٢) ، إلاّ أنّ رواية أحمد بن محمد بن عيسى يعيّن كونه الثقة كما يعرف من النجاشي.
والحسين بن أبي العلاء غير معلوم التوثيق إلاّ بما نقله ابن داود عن ابن طاوس في البشرى (٣) ، وكونه أوجه أخويه كما في كتب الرجال (٤) مع
__________________
(١) النهاية لابن الأثير ٢ : ٤٦١ ( شرع ). وفيه : يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنّث.
(٢) راجع هداية المحدثين : ٢١٦.
(٣) رجال ابن داود : ٧٩.
(٤) راجع رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٧ ، منهج المقال : ١١٠.