أصحّ ، كما يعرف بمراجعتها ، إلاّ أنّه محل كلام بعد ما ذكرناه من رواية الصدوق (١) ، ويؤيدّها أنّ الثقة الجليل محمد بن يعقوب رواها أيضاً (٢).
وقد ذكر الوالد قدسسره في المعالم بعد ما قدّمناه عنه سابقاً (٣) من توجيهه لصحّة خبر الحلبي الدال على نفي البأس عن روث الحمير ما هذا لفظه : وقد علمت أنّ المشي على طريقهم في تصحيح الأخبار مقتضٍ لصحّة الخبر المذكور ، واللازم من الأمرين يعني صحة الخبر وعدم القائل بالفصل ثبوت الطهارة ، وتبقى الأخبار الأُخر عاضدة ، وقد أشار المحقّق في المعتبر إلى خلو الأخبار عن نجاسة الروث ، فقال بعد نقل جملة من الروايات فخلّص من هذا تطابق أخبارنا على طهارة الروث وتصادمها على البول ، فيقضى بالكراهة (٤) عملاً بالروايتين ، ولأنّ تعارض النقل يثمر الطهارة لوجهين ، أحدهما : أنّ الأصل الطهارة فيكون طرفها أرجح ، الثاني : ما روى عن أبي عبد الله عليهالسلام : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر » (٥) انتهى (٦).
وأنت خبير بعد ما ذكرناه من ترجيح الناقل على المقرّر يشكل ما ذكره الوالد قدسسره والمحقّق ، إلاّ أنّ يقال : إنّ أخبار النجاسة غير صريحة في ذلك ، بل بعضها المقترن بالروث قرينة الاستحباب فيه موجودة ، نظراً إلى ما تقدم من عدم القائل بالفصل ، فإذا حكم بطهارة الروث في الخبر ومعه
__________________
(١) المتقدمة في ص ٨٧٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٨ / ١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٧ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٢.
(٣) راجع ص ٨٧٣.
(٤) في المصدر : بالكراهية.
(٥) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.
(٦) معالم الفقه : ٢٠٥.