للجواب ، إلاّ أنّ الظاهر الأوّل ، وقوله : وذكر أبو عبد الله. يؤيّد ذلك ، إلاّ أنّه يوجب نوع شك بسبب المخالفة للسابق ، لأنّ الظاهر من الأوّل خلاف هذا ، كما أنّ فيه تأييداً لأن يكون قوله في الخبر السابق : وذكر أنّه كان وجعاً شديداً. ليس من الإمام ٧ إلاّ أن تكون الواقعة متكررة.
وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ المفيد قال في المقنعة : وإن أجنب نفسه مختاراً وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه (١). والشيخ في التهذيب ذكر الروايات دليلاً على قوله (٢). وأنت خبير بما في الاستدلال بعد ملاحظة ما قدمناه.
والعلاّمة في المختلف بعد أن نقل عن المفيد ما نقلناه قال : احتج (٣) ، وذكر الروايات ، وأظنّ أنّ الحجّة أخذها من التهذيب ، وأجاب عنها بضعف الإسناد ، والصحيح منها حمله على المشقّة اليسيرة.
والجواب لا يخلو من وجه.
وممّا يؤيّد استحباب إعادة الصلاة ما رواه الصدوق صحيحاً عن عبد الله بن سنان : أنّه سأل أبا عبد الله ٧ عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فقال : « يتيمّم ويصلّي (٤) ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » (٥).
ووجه التأييد ظاهر ، ( إلاّ أن يقال : إنّه لا مانع من وجوب الإعادة
__________________
(١) المقنعة : ٦٠ بتفاوت يسير.
(٢) التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧٣ ، ١٩٨ / ٥٧٤ ٥٧٦ ، الوسائل ٣ : ٣٧٣ أبواب التيمم ب ١٧ ح ١ ٣ و ٤.
(٣) المختلف ١ : ٢٧٧.
(٤) في « فض » : تيمّم فصلّى.
(٥) الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٤.