التعليل بكونه جُرِّدَ محتمل لأنّ يكون للتكفين والصلاة ، إلاّ أنّ الظاهر ما قاله الشيخ ;.
ثم إنّ متن الرواية في الكافي والتهذيب قال : « يدفن كما هو في ثيابه إلاّ أنّ يكون به رمق ثم مات فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ، إنّ رسول الله ٦ » إلى آخره (١). وما ذكرناه آت فيه أيضاً.
ولا يخفى أنّ مدلول هذه الرواية والأولى أنّه إذا أُدرك (٢) وبه رمق يغسّل ، فما ذكره من رأينا كلامه وأوّلهم الشيخ (٣) من أنّه إذا مات في المعركة لا يغسّل. محلّ تأمّل ، إلاّ أنّ شيخنا ١ في المدارك قال عند قول المحقق : والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسّل ، إلى آخره : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المعتبر : إنّه إجماع أهل العلم (٤).
والعجب أنّه بعد ذلك أورد الإشكال في الروايات (٥) ولم ينبّه على جهة عدم الخلاف.
وفي فوائده على هذا الكتاب قال : ليس فيما رواه الشيخ من الروايات ما يدل على هذا الحكم يعني قوله : إذا لم يمت في المعركة وإنّما المستفاد منها أنّ الشهيد إذا لم يدركه المسلمون وبه رمق غسّل. انتهى ، فتأمّل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٠ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٣ ، الوسائل ٢ : ٥٠٩ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٧.
(٢) في « فض » : أدركت.
(٣) المبسوط ١ : ١٨١.
(٤) مدارك الأحكام ٢ : ٧٠.
(٥) في « فض » و « د » : الرواية.