طرف الأنف كما سبق الإشارة إلى ذلك (١). والصدوق أضاف السمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط وأُصول الأفخاذ (٢). والأخبار بعضها يدل على ما قاله في الجملة.
وذكر شيخنا ١ رواية عبد الله بن سنان واصفاً لها بالصحة (٣) ، ولعلّها من غير كتابي الشيخ ، أو أنّه اعتمد على كون محمد بن أحمد هو ابن أبي قتادة ، ولا يخفى عليك الحال بعد وجود الاحتمال.
هذا وقد ذكر جدّي ١ في شرح الإرشاد ـ عند قول العلاّمة : وأنّ تمسح مساجده بالكافور ـ : أنّ الإجماع واقع على ما ( ذكر ) (٤) (٥). ولعلّ مراده بالإجماع أنّ القدر المذكور متفق عليه ، إمّا للاختصاص ، أو لكونه في ضمن غيره ، وإلاّ فالخلاف موجود ، أو أنّه اعتمد على ما نقل عن الشيخ في الخلاف أنّه ادّعى إجماع الفرقة على المساجد (٦) ، والأمر كما ترى.
ومن غريب ما وقع أنّ العلاّمة في المختلف قال : مسألة : قال الشيخ في الخلاف : لا يترك على أنف الميت ولا اذنُه ولا عينه ولا فيه شيء من الكافور والقطن ، واستدل عليه بالإجماع.
وقال ابن أبي عقيل : يجعل على مواضع السجود منه كافوراً مسحوقاً ، وعدّ الأنف من جملة مواضع السجود.
__________________
(١) راجع ص ٣٨٠.
(٢) الفقيه ١ : ٩١.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٩٦.
(٤) بدل ما بين القوسين في « رض » : ذكره المصنف في النص ، وفي « د » : ذكر في النص.
(٥) روض الجنان : ١٠٤.
(٦) الخلاف ١ : ٧٠٤.