والرابع : ما ذكره الشيخ فيه متوجه بتقدير كون الحُلّة من غير القطن أو منه على ما ذكر.
والخامس : ما قاله الشيخ فيه لا يخلو من غرابة ؛ لأنّ ذكره في مقام المنافاة لما دلّ على أنّ القطن أفضل حال كونه محضاً ، والجواب عنه : بأنّا نمنع من الثياب التي لا تجوز الصلاة فيها. خروج عن المقام ؛ لأن ظاهر العنوان أنّ الكفن لا يكون إلاّ قطناً ، وإرادة استحباب القطن الخالص من هذا الكلام وإنّ كانت ممكنة إلاّ أنّه لم يأت بدليل على أنّ القطن الخالص أفضل ، لتصير هذه الرواية محمولة على الجواز ، بل الظاهر من رواية يعقوب بن يزيد نفي الكتّان ، ومن رواية أبي خديجة أنّ القطن لُامّة محمّد ٧ دون الكتّان ، والتسديد لكلام الشيخ غير بعيد ، والأمر سهل.
وفي عبارة الصدوق في الفقيه : ولا (١) يجوز أنّ يكفّن الميت في كتّان ولا إبريشم (٢).
وفي المعتبر : أنّ عدم التكفين بالحرير ثابت بإجماعنا ، على ما حكاه شيخنا ١ لكنه قال : ويدلُّ عليه رواية الحسن بن راشد ، وذكر الرواية موجّهاً للاستدلال بها أنّه ٧ شرط في دفع البأس أنّ يكون القطن أكثر ، فعلم منه أنّه لو كان القزّ صرفاً لم يجز (٣).
ولا يخفى عليك أنّ مفاد الرواية وجود البأس مع المساواة وغلبة القزّ أيضاً ، لكن الرواية لمّا كانت ضعيفة اكتفى فيها بالتأييد لدعوى الإجماع ، غير أنّ عبارة المحقق في الشرائع وقعت بأنه لا يجوز التكفين بالحرير (٤).
__________________
(١) في « رض » : لا.
(٢) الفقيه ١ : ٨٩.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٩٥.
(٤) الشرائع ١ : ٣٩.