أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ، ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ، فما يصنع بها؟ قال : « يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ، ولا يمسّ ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها » فقلت له كيف يصنع بها؟ قال : « يغسل بطن كفّيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفّيها ».
سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، وعلي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن المرأة (١) ماتت في سفر ، وليس معها نساء ولا ذو محرم ، قال : « يغسل منها موضع الوضوء ، ويصلّى عليها وتُدفن ».
علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ، قال : « يغسل كفّيها ».
والوجه في هذه الأخبار : أنّ نحملها على ضرب من الاستحباب ، والأصل ما قدمناه من أنّها تدفن ولا تغسل على حالٍ.
__________________
(١) في التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٠ والاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٥ : امرأة.