المتأخّرين يقتضي عدم الإجماع ، وفيه ما فيه.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ شيخنا ١ ذكر أنّ الحكم المتعلق بالميت إنّما يكون بعد البرَد وقبل الغُسل ، لطهارته بالغَسل ، وعدم تحقق انتقال الروح قبل البرد ، ويدلُّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال : « مسّ الميت عند موته وبعد غَسله ليس به بأس » (١) (٢) انتهى.
وفي نظري القاصر أنّ هذا محل بحث ؛ لأنّ الظاهر من الرواية نفي البأس من جهة الغُسل ، لا غَسل العضو ، ولو سلّم الاحتمال فالخبر الدال على غَسل ما أصاب الثوب يقتضي تقييد هذا الخبر بالغُسل. وعدم تحقق الموت محلّ كلام ، ولعلّ الأولى أنّ يقال : إنّ نجاسة الميت يقتصر فيها على موضع الوفاق ، ومع الحرارة لا وفاق ، إنّ تمّ في الأمرين ما ذكر.
أمّا ما وقع لبعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله من الاستدلال على نجاسة الميتة بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله ٧ ، أنّه قال : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح » (٣) (٤) فلا يخلو من غرابة ؛ لأنّ مفاد الرواية أنّ ما فيه الروح لا يصلّى فيه ، وعدم الصلاة أعم من النجاسة كما لا يخفى. وفي بعض الأخبار الحسنة ما يمكن الاستدلال به على نجاسة الميتة لو عمل بالحسن ، وقد ذكرناه مفصلاً في حاشية الروضة.
وأمّا الثاني : فالظاهر منه الملاقاة للشعر ، واحتمال طهارة شعر الميتة
__________________
(١) الفقيه ١ : ٨٧ / ٤٠٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٠ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب غسل المس ب ٣ ح ١.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٢٧١ بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣٣٣ أبواب لباس المصلي ب ٥٦ ح ١.
(٤) كالبهائي في الحبل المتين : ١٠١.