قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إستقصاء الإعتبار [ ج ٣ ]

318/502
*

أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إنّ عرفت موضعه ، وإنّ لم تعرف موضعه ( فاغسل الثوب ) (١) كله ؛ فإنّ صلّيت فيه فأعد صلاتك » فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع بخطّه ٧ وقرأته « خذ بقول أبي عبد الله ٧ ».

فأمره بالأخذ بقول أبي عبد الله ٧ الذي يتضمن التحريم ، والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر ٧ الذي يتضمن الإباحة. فدلّ على أنّ ذلك خرج مخرج التقية ، لأنّه لو لم يكن كذلك لكان الأخذ بقولهما معاً أولى. على أنّ الأخبار الأخيرة التي أوردناها ليس في شي‌ء منها أنّه لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر ، وإنّما سئل عن ثوب يصيبه الخمر فقال : « لا بأس به » ويجوز أنّ يكون نفي الحظر عن لبسها والتمتع بها وإنّ لم تجز الصلاة فيها.

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف وعبد الله بن الصلت ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ٧ (٢) : رجل يشرب الخمر ، فبصق ( على ثوبي ) (٣) من بصاقه. فقال : « ليس بشي‌ء ».

فهذا الخبر ليس فيه شبهة ؛ لأنّه إنّما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال : لا بأس به ، والبصاق ليس بنجس وإنّما النجس الخمر.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١٩١ / ٦٦٩ : فاغسل ، وفي الكافي ٣ : ٤٠٧ ، والتهذيب ١ : ٢٨١ / ٨٢٦ : فاغسله.

(٢) في « رض » والمصدر : عن رجل.

(٣) في التهذيب ١ : ٢٨٢ / ٨٢٧ بدل ما بين القوسين : فأصاب ثوبي.