قوله (١) :
فأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : المرأة الحائض تعرق في ثوبها قال : « تغسله » قلت : فإن (٢) كان دون الدِّرع إزار ، فإنّما يصيب العرق ما دون الإزار قال : « لا تغسله ».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا كان هناك شيء من النجاسة ، لأنّ (٣) الغالب من الحائض أن يكون فيما دون المئزر لا يخلو من نجاسة ، فلأجل ذلك وجب عليها غَسل الثوب.
يدل على ذلك :
ما رواه سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، قال : سئل أبو عبد الله ٧ عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : « ليس عليها شيء إلاّ أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر ، فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه ».
وروى علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سَورة بن كليب قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن المرأة الحائض ، أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال : « تغسل ما أصاب ثيابها من الدم ، وتدع ما سوى
__________________
(١) في « رض » : قال.
(٢) في « فض » و « رض » : وإنّ.
(٣) في الاستبصار ١ : ١٨٦ زيادة : في.