أبو بصير ، وذكر الرواية السابقة المتضمنة لأنّه إذا علم بالنجاسة في الأثناء يبتدئ الصلاة (١) ، ثم ذكر رواية وهب بن عبد ربه السابقة أيضاً حيث قال فيها : « يعيد إذا لم يكن علم » (٢) قال رحمهالله فنقول : هذان الحديثان ولا على الإعادة ، والأوّلان على عدمها ، والتنافي محال فلا بدّ من حمل أحدهما على عين والآخر على أخرى ، وإيجاب الإعادة مع خروج الوقت وعدمها مع بقائه غير معقول ، فتعيّن العكس ، ولأنّه في الوقت لم يأت بالمأمور به وهو الصلاة في ثوب طاهر ، فيبقى في عهدة التكليف ، وبعد الوقت خرج عن العهدة ، لأنّ القضاء شرع جديد (٣). انتهى.
وأنت خبير بما يتوجّه على هذا الكلام ، أمّا أوّلاً : فلأنّ رواية أبي بصير تضمنت الإعادة لو علم في الأثناء ، وأيّ ملازمة بين هذا والعلم بعده؟ وأظن أنّ الذي حداه على ما ذكره ما ينقل عن الشيخ في المبسوط (٤) أنّه احتجّ للإعادة في الوقت على الجاهل بأنه لو علم في أثناء الصلاة وجب عليه الإعادة فكذا ( إذا علم في الوقت. وهذا من الشيخ أيضاً غريب.
وأمّا ثانياً : فما ذكره من أنّ التنافي محال. صحيح ، ولكن لا ) (٥) ينحصر دفعه فيما قاله بل الاستحباب ممكن.
وأمّا ثالثاً : فقوله : إنّه لم يأت بالمأمور به. محلّ تأمّل ؛ لأنّ الامتثال ظاهراً يقتضي الإجزاء.
وما قيل : من أنّ الذمّة مشغولة بيقين ولم يعلم خلوصها إلاّ بالإعادة.
__________________
(١) راجع ص : ٢٣٤.
(٢) راجع ص : ٢٣٥.
(٣) المختلف ١ : ٧٩.
(٤) نقله عنه في المنتهى ١ : ١٨٤ ، ولم نعثر عليه في المبسوط.
(٥) ما بين القوسين ليس في « رض ».