لما ثبت من الأخبار الدالة على اشتراط الطهارة ، وفيه ما لا يخفي.
وأمّا ثاني الأخبار الأُول فيدل على أنّه لا يعيد إذا لم يعلم ، والظاهر منه أنّه إذا لم يعلم أصلاً ، فيفيد مفهومه أنّه إذا انتفى العلم بالكلية عليه الإعادة وانتفاء العلم بالكلية يتحقق بالعلم في الأثناء وقبل الصلاة وبعدها ، وعلى هذا يمكن فيه المنافاة ، ولذلك (١) يتناول الوقت وخارجه ، ومن هنا يعلم أنّ إطلاق بعض محقّقي المعاصرين (٢) سلّمه الله دلالة هذا الخبر على الجاهل (٣) محلّ تأمّل.
فإن قلت : ما وجه استفادة انتفاء العلم بالكلّية؟
قلت : من حيث إنّ الجملة الفعلية في حكم النكرة ، والنفي موجود ، وإن كان في هذا نوع بحث ، إلاّ أنّ ظاهر من رأينا كلامه في مثله الجزم بالعموم ، وقد صرّحوا به في بحث البئر حيث قال ٧ : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء » (٤) هذا (٥).
ولا يخفى أنّ أوّل هذه الأخبار يفيد الإعادة مع العلم السابق إذا نسي وذكر بعد ، والبعديّة تتناول بعد الصلاة بتمامها أو بعد أنّ صلّى ( منها شيئاً ) (٦) فالمنافاة من هذا الوجه.
وثالث الأُول دلالته مجملة كما قدّمناه (٧).
__________________
(١) في « د » : وكذلك.
(٢) في « فض » : المتأخرين.
(٣) البهائي في الحبل المتين : ٩٥.
(٤) الكافي ٣ : ٥ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٧ ، الوسائل ١ : ١٧٠ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١.
(٥) منهم البهائي في الحبل المتين : ١١٧ ، وصاحب المدارك ١ : ٥٥.
(٦) ما بين القوسين ليس في « فض ».
(٧) راجع ص ٨٨٧.