من صلّى ركعتين فقد تحقق منه الركوع والدخول ، وذكره في كلام السائل لا يدل على التخصيص كما نبّهنا عليه مراراً ، ولا ريب في دلالة التعليل على أنّ مجرد الدخول في الصلاة كاف ، فيؤيد ما دل على الاكتفاء به وهي رواية محمد بن حمران ، وقد روى الشيخ عن زرارة نحو ما رواه هنا أيضاً (١).
وأجاب العلاّمة في المختلف عن الروايتين بحمل الركعة على الصلاة إطلاقاً لاسم الجزء على الكل ، قال ، وقوله : « يخرج ويتوضّأ ثم يبني على ما مضى من صلاته » إشارة إلى الاجتزاء بتلك الصلاة السابقة على وجدان الماء (٢) ، وأنت خبير بما في الجواب من التكلف.
وفي المعتبر قال المحقق ـ بعد نقله عن الشيخين القول بالبناء ـ : وما قالاه حسن ، لأن الإجماع على أنّ الحدث عمداً يبطل الصلاة ، فيخرج من إطلاق الرواية ، ويتعيّن حملها على غير صورة العمد ، لأنّ الإجماع لا تصادمه الرواية ، ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان فإنّها رواية مشهورة (٣). انتهى.
ولا يخفى عليك أنّه يتوجه عليه أنّ الإجماع كيف يتحقق في المقام حتى يقول : إنّ الرواية لا تصادمه ، وكيف يتكلم على دعوى الشيخ الإجماع ، ولعلّ المحقق عنده فرق بين المواضع ، وهو أعلم بالحال.
قال :
فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن المثنى ، عن
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٨٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦٦ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٣.
(٢) المختلف ١ : ٢٨٢.
(٣) المعتبر ١ : ٤٠٧ وهو في المقنعة : ٦١ والنهاية : ٤٨.