شاء الله الكلام على هذه الرواية.
والعجب من العلاّمة في المختلف أنّه قال في هذه المسألة في باب التيمم ـ بعد أن نقل عن ابن أبي عقيل ما يقتضي الفرق بين الوجدان قبل الركوع وبعده ـ : ونحن قد تردّدنا في كتاب التحرير في هذين الاحتمالين ، وجه النقض أنّه متمكن عقلاً من استعمال الماء ، ومنع الشرع من [ إبطال ] (١) الصلاة لا يخرجه عن التمكّن العقلي ، فإنّ التمكن صفة حقيقية لا تتغير بالأمر الشرعي والنهي ، والحكم معلق على التمكن ؛ ووجه عدمه أنّه غير متمكن من استعمال الماء شرعاً ، فإنّ الشرع نهاه عن إبطال الصلاة ، فنقول حينئذ : تيمّمه إمّا أن ينتقض أو لا ، والأوّل باطل ، وإلاّ وجب عليه الإعادة من رأس ، والثاني هو المطلوب ، وبالجملة نحن في هذه المسألة من المتوقّفين (٢). انتهى.
وأنت خبير بما في الكلام ممّا يغني عن توضيحه.
ونقل عن المنتهى أنّ فيه الجواب عن روايتي زرارة الآتية وعبد الله ابن عاصم بالحمل على الاستحباب ، أو على أنّ المراد بالدخول في الصلاة الشروع في المقدمات كالأذان ، وبقوله : « ما لم يركع » ما لم يتلبّس بالصلاة ، وبقوله : « وإن كان ركع » الدخول فيها (٣).
ولا يخفى ما في الجواب ، وإمكان حمل المطلق من الدخول على المقيد لا ريب فيه ، ورواية زرارة سيأتي أنّها لا تنافي رواية ابن عاصم.
__________________
(١) في النسخ : إكمال ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) المختلف ١ : ٢٨٨ وهو في التحرير ١ : ٢٢.
(٣) نقله عنه في المدارك ٢ : ٢٤٧ وهو في المنتهى ١ : ١٥٥.