المضي ، وله نوع دلالة على عدم اعتبار ضيق الوقت في جواز التيمم كما يعرف بالتأمّل في مضمونه ، كما أنّ في قوله : وقد كان طلب الماء ثم يؤتى إلى آخره ، دلالة على أنّ الطلب يكفي فيه ما أمكن من الوقت.
وقوله : « واعلم » إلى آخره ، قد بينا فيما سبق تأييده للاستحباب.
ثم إنّ الخبر حجة من قال بأنّ الدخول في الصلاة ولو بتكبيرة الإحرام يقتضي الاستمرار في الصلاة بتيمم كما حكاه بعض الأصحاب ، غير أنّ من جملة القائلين السيد المرتضى (١) ، وابن إدريس (٢) واعتمادهم على الأصل في الاستدلال كما نقل أيضاً على الإجمال.
والثاني : ينقل عن الشيخ العمل بمضمونه في النهاية ، وكذلك عن ابن أبي عقيل وابن بابويه والمرتضى في شرح الرسالة (٣) ، والشيخ كما ترى هنا ذكر فيه الحمل على الاستحباب أوّلاً ، وكأنّ مراده أنّ الرجوع قبل الركوع مستحب وبعده يتعين المضيّ.
وقد يشكل بأنّ الظاهر من الرواية الأُولى وجوب المضي بعد الدخول في الصلاة ، فلو حملت الثانية على الاستحباب لا يتم الوجوب في الاولى ، بل يراد استحباب المضي وإن كان القطع أرجح ، وظاهر كلام الشيخ يأبى هذا ، إلاّ أنّه قابل للتسديد.
وأمّا الوجه الثاني فلا ينبغي ذكره في المقام ، لأنّ الدخول إذا كان في أوّل الوقت وجب القطع سواء كان الوجدان قبل الركوع أو بعده ، والحال أنّ الرواية تضمنت التفصيل.
__________________
(١) حكاه عن مسائل خلافه في السرائر ١ : ١٤٠ ، والمختلف ١ : ٢٧٥.
(٢) السرائر ١ : ١٤٠.
(٣) نقله عنهم في المدارك ٢ : ٢٤٥ ، وهو في النهاية : ٤٨ والفقيه ١ : ٥٨ والمقنع : ٩.