البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٥١/١٦ الصفحه ٢٧ : یوجب
رفع الإجمال، ولا تعیین المورد ، ولا الظهور الفعلی فی
مثل ما عملوا .
مضافاً إلى أن الوهن الشخصی
الصفحه ٣٢ : النخل بالسیل ــ أن الأعلى یشرب قبل الأسفل، یترک
من الماء إلى الکعبین، ثم یسرح الماء إلى الأسفل الذی یلیه
الصفحه ٣٣ : غرض الراوی أنه صلىاللهعليهوآله قال: کذا، وقال:
کذا؛ لا أنه کان متصلاً به، وفی ذیله مما یرجع إلى أنه
الصفحه ٣٨ : (۷)
إلا فی خف، أو حافر، أو نصل» (۸).
و قوله صلىاللهعليهوآله
: لا صمات یوم إلى اللیل (۹)
.
و قوله
الصفحه ٤٦ :
الماء المملوک ، أو
إلى القدر المشترک ، فیقال : بالتحریم فی الماء المباح،
وبالکراهة فی المملوک
الصفحه ٥٧ : (٤)
، عنه تأکدت الدلالة على الوثاقة، وصح السند من جهته، والحمد لله.
ولو أن أحداً أخلد إلى لزوم التصریح
الصفحه ٥٨ : عمیر (۲)
.
ثالثها: إن هذا المتن لم یروه غیر
ابن مسکان عن زرارة، فکیف نسب الروابة إلى غیر واحد، عن
الصفحه ٦٠ : مسیر أبی عبد الله الحسین عليهالسلام إلى العراق یحرّض
الناس على الخروج إلى قتاله، کما فی شرح نهج
الصفحه ٦٤ : [عليهالسلام]
شیء، ومجالد (٢)
أحب إلی منه (۳).
و یعجبنی ما قیل (٤)
:
قضیة أشبه بالمرزئه
الصفحه ٣ : العلماء الأعلام وغنی بالإستماع إلى دروسهم والإستفادة من
إفاضاتهم، أمثال:
١ ــ الحکیم الریاضی
المولى
الصفحه ١٢ :
، ولکنه هدمه، أو أراد هدمه إضراراً بجاره، لغیر حاجة منه إلى هدمه ؟
قال: «لا یترک ، وذلک أنّ رسول
الله
الصفحه ١٤ : عليهماالسلامزامل
الإمام الباقر عليهالسلام
الى مکة. روى عنهما علیهما السلام، وروى عنه علی بن رئاب، وعبدالله بن
الصفحه ١٨ :
و أعجب من الکلّ ما رأیته فی
کلام بعض المعاصرین، من دعوى الإستفاضة مع هذا القید، وإسناده إلى
الصفحه ٢٠ : أنّ البذل وعدم
المنع، یختص بمن له ماشیة، ویستحق به الرماة إذا احتاجوا إلى
الشرب، لأنهم إذا امتنعوا عن
الصفحه ٢٢ : ، قال: «نهى رسول الله ــ صلىاللهعليهوآله
ـ عن بیع فضل الماء» (٥)
إلى غیر ذلک .
و فی البخاری وغیره