فإنه يقال : إنه لا مجال هاهنا لمثله ، بداهة أنه ورد في مقام الامتنان ، فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إثباته.
نعم ربما يقال : بأن قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضا [١].
______________________________________________________
استيعاب عدم التمكن نفس التكليف بالباقي ، ومع عدم الاستيعاب أصل التكليف معلوم بالوجدان.
وبتعبير آخر الرفع فيما لا يعلمون رفع ظاهري في مقابل الوضع الظاهري والرفع الظاهري لجزئية المشكوك عبارة عن عدم إيجاب الاحتياط فيه ، ونفيه فرع ثبوت أصل التكليف ، وأما فقرة رفع الاضطرار فهو رفع واقعي إذا كان الاضطرار مستوعبا لجميع الوقت ويكون مقتضاه انتفاء أصل الأمر بالكل ، والأمر بالباقي يحتاج إلى الدليل ، ومع عدم استيعاب الاضطرار لا تجري فقرة رفع الاضطرار أصلا كما لا يخفى.
[١] يمكن أن يراد من بعض الصور ما إذا كان المكلّف متمكنا على التام في الأول ثم طرأ العجز عن بعض الأجزاء مما يشك في جزئيته مطلقا أو في خصوص حال التمكن ، بأن يقال في الفرض : إن كل واحد من الأجزاء كان على الوجوب الضمني قبل طرو العجز ، ويحتمل بقاء كل منها على الوجوب الضمني أيضا لعدم إطلاق لما دل على جزئية المتعذر حال تعذره.
وفيه أن الوجوب الضمني الثابت لكل منها في الأول متيقن الارتفاع بارتفاع الوجوب المتعلق بالكل المتعذر بعض اجزائه ولو ثبت بعده وجوب ضمني لكل من الأجزاء المقدورة ، كان هذا في ضمن وجوب استقلالي متعلق بالباقي الميسور من الكل ، فيدخل الاستصحاب في الوجوب الضمني لكل منها في الاستصحاب الكلي