جزءا أو شرطا ، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله ، لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي ، فإن العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان.
لا يقال : نعم ، ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلّا في حال التمكن منه [١].
______________________________________________________
لو لو يكن لدليل الجزء أو الشرط إطلاق بحيث يحتمل إجزاء الفاقد للجزء أو الشرط في فترة عدم التمكن بأن يسقط اعتبار الجزء أو الشرط المتعذر في تلك الفترة ، فيدور الأمر بين كون الواجب التام تعيينيا إلى آخر الوقت أو تخييريا في تلك الفترة بين الناقص فيها وبين الاتيان بالتام في غيرها ولو في آخر الوقت ، وقد تقدم أن مقتضى البراءة عن الوجوب التعييني كفاية الفاقد.
[١] لا يخفى أنه لا مجال في المقام لهذا الكلام ، حيث إنه مع استيعاب عدم التمكن من الجزء أو الشرط لا علم بثبوت أصل التكليف في الوقت ، بخلاف مسألة دوران أمر الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، ومع عدم إحراز أصل التكليف يرجع فيه إلى البراءة ، ومع عدم استيعاب عدم التمكن لجميع الوقت يكون أصل التكليف محرزا فتجري البراءة عن وجوب الأكثر تعيينيا ، ونتيجة ذلك كفاية الفاقد في فترة عدم التمكن من الجزء أو الشرط على ما تقدم.
وما ذكر الماتن في المقام من أنه لا مجال في المقام للرجوع إلى رفع الجزئية والشرطية إلّا في حال التمكن منه ؛ لأنه ورد في مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إثباته لا يخفى ما فيه ، فإن حديث الرفع لا يثبت التكليف في موارد الشك حتى مع قطع النظر عن كونه واردا مقام الامتثال ، سواء كان المراد فقرة «رفع ما لا يعلمون» أو فقرة «ما اضطروا إليه» أما فقرة «ما لا يعلمون» فان «ما لا يعلمون» مع