الصفحه ٣٥٠ : تجري فيما إذا حدث أمران وكان الأثر مترتبا لعدمه زمان الآخر
المعلوم حدوثه كما إذا انقضت العدة في المرأة
الصفحه ٤٤ : يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف ، وإن عدم العد كان العدم الاطلاع على
ما هو عليه الفاقد ، من قيامه في هذا
الصفحه ٣٩ : إلى الإتيان بالمقدار المتمكن من الواجب في أي مورد فيما إذا عد
ذلك المقدار ميسورا فيؤخذ بتلك القاعدة
الصفحه ١٣١ :
الثابتة
لموضوعاتها عند الشك فيها ـ لأجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها ، مما عد من
حالاتها لا
الصفحه ١٨٧ : في بعض الأشياء من عدها
من الأخباث والقذارات كما يرى من
__________________
(١) وسائل الشيعة
الصفحه ١٩١ : وبجعله.
والتحقيق
أن ما عدّ من الوضع على أنحاء.
منها
: ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا ، لا
الصفحه ٢٠٦ : في المقام
أمران :
الأول
ـ قد تقدم عدّ
الصحة والفساد من الأحكام الوضعية بمعنى أن كلا منهما مجعول
الصفحه ٢٦٦ : .
______________________________________________________
يستصحب بقاؤها
سواء كان منشأ الشك احتمال انقطاعها أو انتهائها ثم إن الموجود الخارجي فيما إذا
عد بحسب اتصال
الصفحه ٣١٢ : بينهما واقعا ، أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له ، أو ملازمته معه
بمثابة عد اثره اثرا لهما ، فإن عدم ترتيب
الصفحه ٣١٥ : المثبت منه ، كسائر الأصول التعبدية ، إلّا
فيما عدّ أثر الواسطة أثرا له لخفائها ، أو لشدة وضوحها وجلائها
الصفحه ٣٢٤ : عدة الوفاة ومع الاستصحاب المفروض لكونه من
الاستصحاب في الموضوع لا تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي أي
الصفحه ٣٥٢ : ومسألة الرجوع في
الطلاق زمان العدة أو بعد انقضائها.
لا
يقال : الاستصحاب في
عدم ملاقاة ما صار كرا إلى