.................................................................................................
______________________________________________________
في عدم الكرية زمان الملاقاة فيرجع إلى أصالة الطهارة بعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما ، وهذه المسألة سيالة تجري فيما إذا حدث أمران وكان الأثر مترتبا لعدمه زمان الآخر المعلوم حدوثه كما إذا انقضت العدة في المرأة المطلقة بطلاق رجعي وحصل الرجوع فيشك في أن الرجوع كان قبل انقضاء العدة أو بعد انقضائها فإنه على ما ذكرنا الرجوع محرز بالوجدان فيستصحب عدم انقضاء العدة في ذلك الزمان فيحكم بصحة الرجوع ولا يعارض باستصحاب عدم حصول الرجوع زمان العدة فإنه لو صحت هذه المعارضة لجرت فيما إذا حصل الرجوع مع الشك في انقضاء العدة فعلا من غير علم بانقضائها ؛ لأن الرجوع لم يكن في زمان فيحتمل بقاؤه على عدمه زمان العدة لاحتمال انقضائها عند حصول الرجوع ، وكما يقال بأن الاستصحاب في هذه الموارد في ناحية عدم الرجوع زمان العدة يرجع إلى نفي المعية كذلك الكلام في مسألة العلم بالحادثين ، وقد ورد في صحيحة زرارة الاستصحاب في ناحية الوضوء والحكم بصحة الصلاة مع ذلك الوضوء المستصحب مع أنه بناء على المعارضة لا يمكن أن يقال نفس الصلاة محرزة بالوجدان والوضوء بالاستصحاب لجريان الاستصحاب في عدم الصلاة زمان الوضوء. ودعوى أن الشك في الصلاة زمان الوضوء مسبب عن الشك في بقاء الوضوء زمان الصلاة فيكون الاستصحاب في ناحية الوضوء أصلا سببيا حاكما على الاستصحاب في ناحية تحقق الصلاة زمان الوضوء كما ترى لما تقدم من أن مجرد المنشئية لا تصحح الحكومة بل لا بد في الحكومة من كون الترتب شرعيا فحصول الصلاة بالوضوء مع بقاء الوضوء عقلي. والجواب الصحيح أن متعلق التكليف حصول ذات الأمرين في زمان واحد في موارد الجزء وحصول الصلاة زمان الوضوء كما في مراد الشرط وإذا أتى بالصلاة وتعبد