فانقدح أنه لا مورد هاهنا للاستصحاب لاختلال أركانه لا أنه مورده ، وعدم جريانه إنما هو بالمعارضة ، كي يختص بما كان الأثر لعدم كل في زمان الآخر ، وإلّا كان الاستصحاب فيما له الأثر جاريا.
______________________________________________________
المفروضة إلى صيرورته كرا لا يثبت حدوث الملاقاة حين حدوثها أو بعد حدوثها.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا مجال للاستصحاب في ناحية عدم كل منهما إلى زمان حدوث الآخر ليقال بتساقطهما والرجوع إلى أصالة الطهارة ، وكذا لا مجال لما ذكر النائيني قدسسره من أن الملاقاة بعد حدوث الكرية لا يوجب انفعال الماء لا الملاقاة آن حصول الكرية والوجه في عدم المجال أن تقدم الموضوع على الحكم رتبي لا زماني حيث إن الحكم لا ينفك عن تمام الموضوع وإلّا لا يكون تمام الموضوع له وتمام الموضوع للاعتصام كرية الماء يعني الماء الكر.
وربّما يقال : إنه لا مجال للاستصحاب في ناحية عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ؛ لأن الملاقاة إذا حصلت في الزمان الثالث من الأزمنة المتقدمة يكون نقض اليقين بعدم الكرية باليقين بالكرية حيث إنه لو كانت الملاقاة في الزمان الثالث لحصلت الكرية في الزمان الثاني لا محالة فيكون الاستصحاب في ناحية الكرية إلى زمان الملاقاة من التمسك بالعام في شبهته المصداقية حيث يحتمل كون الاستصحاب من نقض اليقين باليقين لا بالشك وهكذا الحال في الاستصحاب في ناحية عدم الملاقاة إلى زمان الكرية.
والجواب ما تقدم فقد ذكرنا في ردّ كلام الماتن في ترتيب الأزمنة الثلاثة من كفاية احتمال البقاء في جريان الاستصحاب ولا يعتبر الشك في البقاء على كل تقدير واحتمال البقاء في ناحية الماء زمان الملاقاة موجود بالوجدان لاحتمال حدوث الكرية في الزمان الثالث والشبهة المصداقية لا يعقل في صفات النفس ؛ لأن علم