.................................................................................................
______________________________________________________
لأصالة عدم وقوع البيع ولا يعارض بأصالة عدم الهبة ؛ لأنها بالإضافة إلى وقوع البيع من الأصل المثبت ولا أثر لوقوعها ونفيها بعد تلف المال حيث إن استحقاق المطالبة بالبدل المسمى أثر للبيع المنفي بالأصل وقاعدة المقتضي وعدم المانع لا أساس لها رأسا غير ما ذكرنا من السيرة العقلائية والمستفاد من الخطابات الشرعية ، وأما إذا كان الاختلاف في البيع والهبة قبل تلف العين فإن كان من يدعي الهبة له ممن لا يجوز استرجاع الهبة منه فالمرجع التحالف لأصالة عدم وقوع البيع ولا عدم وقوع الهبة ؛ لأن لكل منهما أثرا خاصّا ، وإن كان ممن يجوز استرجاع الهبة يقدم قول مدعي الهبة أخذا بإقراره بأن المالك يجوز له استرجاع ماله فلا يكون لأصالة عدم الهبة أثر خاص مع فرض نفوذ إقراره.
ومنها ـ ما إذا اختلف الجاني وولي الميت فادعى ولي الميت أن موت المجني عليه كان بجنايته سواء كانت الدعوى سراية الجناية أو أن جنايته كانت قتلا بأن ادعى أن الملفوف باللحاف كان حيا عند ما قدّه نصفين وأنكر الجاني.
فالمنسوب إلى الشيخ قدسسره التردد في المثالين نظرا إلى معارضة أصالة عدم سبب آخر في الفرض الأول ، وأصالة بقاء الحياة عند القدّ في المثال الثاني بأصالة عدم الضمان في كليهما ، وعن العلامة اختيار الضمان ، وعن المحقق عدمه ، ولكن المعارضة بين الأصلين غير واردة في كلام الشيخ ليقال : ظاهر كلامه يعطي التردد في اعتبار الأصل المثبت.
وكيف كان فموضوع الضمان بتعلق القود على الجاني أو الدية عليه استناد الموت إليه بحيث يقال : إنه قتله ، ومن الظاهر أن أصالة عدم سبب آخر في البين في الفرض الأول لا تثبت السراية واستناد الموت إلى الجاني وكذا لا يثبت استصحاب