وهم ودفع : أما الوهم : فهو أن الملكيّة كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل والإنشاء التي تكون من خارج المحمول ، حيث ليس بحذائها في الخارج شيء ، وهي إحدى المقولات المحمولات بالضميمة التي لا تكاد تكون بهذا السبب ، بل بأسباب أخر كالتعمّم والتقمّص والتنعّل ، فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك ، وأين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرد إنشائه؟
______________________________________________________
لم تحصل لزم عدم حصول ما قصد وحصول ما لم يقصد غير صحيح ، والوجه في ذلك أنه لا كلام بل ولا خلاف في أن من بيده أمر العقد أو الإيقاع ينشئ ملكية المال وزوجية المرأة أو فرقتها ابتداء في البيع والنكاح والطلاق إلى غير ذلك ، والكلام في أن الملكية والزوجية والفرقة وغير ذلك مما ينشئه العاقد أو الموقع غير داخل في الحكم الشرعي والداخل فيه مما يكون حكما شرعيا وضعيا هل يحصل بإمضاء الشارع ما جعله العاقد والموقع كما يستظهر ذلك من قوله سبحانه : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١)(فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ)(٢) أو يحصل بجعل الشارع الحكم التكليفي على ما يجعله العاقد أو الموقع كما في قوله سبحانه (الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ)(٣) وقوله صلىاللهعليهوآله على المروي : «الناس مسلطون على أموالهم» (٤) إلى غير ذلك ، وبالجملة لا يبطل ما ذكره الشيخ قدسسره من كون الزوجية والملكية وغيرهما من الأحكام الوضعية يتبع جعل الأحكام التكليفية بما ذكر من حصولها بالعقد والإيقاع من العاقد أو الموقع مع غمضهما عن التكليف في موردها ،
__________________
(١) سورة البقرة : الآية ٢٧٥.
(٢) سورة النساء : الآية ٣.
(٣) سورة المؤمنون : الآيتان ٥ ـ ٦.
(٤) عوالي اللآلي ١ : ٤٥٧ ، حديث ١٩٨.