.................................................................................................
______________________________________________________
ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه» (١) نعم مدلولها لا يعم الاستصحاب في غير الطهارة.
أقول : قد ذكرنا في بحث الفقه عدم دلالة الصحيحة على اعتبار الاستصحاب حتى في الطهارة الخبثية فإنه لو كان السؤال عن مثل الإناء الذي يعيره الذمي المفروض في السؤال وكان جوابه عليهالسلام لا بأس بالأكل والشرب فيه لأنك أعرته وهو طاهر ولم تعلم أنه نجسه كان ظاهرا في اعتبار الاستصحاب ؛ لأن المشروط في جواز الأكل والشرب في الإناء طهارته بخلاف الثوب فإنه لم يذكر الإمام عليهالسلام طهارة الثوب بل ذكر عدم البأس بالصلاة فيه والصلاة في الثوب الذي لا يعلم نجاسته جائز واقعا وإن لم نقل باعتبار الاستصحاب ولا اعتبار قاعدة الطهارة. نعم ، بعد العلم بنجاسة الثوب لا بد في الصلاة فيه من إحراز طهارته وتمام الكلام في بحث الفقه.
ولا يخفى أن الطهارة من الخبث كالطهارة من الحدث حكم وضعي فيكون أمرا اعتباريا كالخبث وليست طهارة شيء مجرد عدم اعتبار النجاسة فيه بل اعتبار خلو الشيء عن الخبث كما يشهد بذلك خطابات كيفية تطهير المتنجسات كما هو الحال في الحلية أيضا في مقابل الحرمة فليست حلية شيء مجرد عدم اعتبار حرمته بل هي اعتبار عدم حرمته ، ودعوى عدم الحاجة إلى هذا الاعتبار بعد اعتبار النجاسة كدعوى عدم الحاجة إلى اعتبار الحلية بعد اعتبار الحرمة للمحرمات مدفوعة بأن الأمر الاعتباري يكفي فيه الأثر والخروج عن اللغوية فاعتبار الطهارة لغير النجاسات للردع عن ما عندهم في بعض الأشياء من عدها من الأخباث والقذارات كما يرى من
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ : ٤٣٤٨ ، الباب ٧٤ ، من أبواب النجاسات ، الحديث الأول.