ثم إنك إذا حقّقت ما تلونا عليك مما هو مفاد الأخبار ، فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال [١] والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع وأنه حكم مستقل بالجعل كالتكليف أو منتزع عنه وتابع له في الجعل أو فيه تفصيل حتى يظهر حال ما ذكرها هنا بين التكليف والوضع من التفصيل [٢].
______________________________________________________
العادات عند بعض المجتمعات حتى من المتشرعة.
[١] لا بأس بالتعرض في المقام إلى ما يقال من التفصيل بين الشك في الرافع وبين الشك في رافعية الموجود بجريان الاستصحاب في الأول دون الثاني كما حكي ذلك عن السبزواري رحمهالله بدعوى أن اليقين بالرافعية لا ينافي اليقين بالشيء كما أن اليقين به لا ينافي اليقين بها فإنه إذا توضأ شخص يكون على يقين بطهارته مع يقينه بأن البول رافع للطهارة ، وإنما لا يجتمع اليقين بالطهارة مع اليقين بحصول الرافع أو الشك في حصوله فرفع اليد عن اليقين بالطهارة السابقة مع الشك في حصول الرافع داخل في صدر أخبار لا تنقض ورفع اليد عنها باليقين بحصول الرافع داخل في ذيلها ، وحيث إن اليقين برافعيته شيء لا يصلح ناقضا كذلك الشك في ناقضية شيء كالمذي لا يصلح ناقضا للمتيقن بالطهارة ولا يستند النقض إلى الشك في ناقضية المذي ولكن لا يخفى أن المنهي عنه في الأخبار هو رفع اليد عن اليقين بالحالة السابقة مع احتمال بقائها ، وأن اليقين بالحالة السابقة يحسب يقينا ببقائها من غير فرق بين أن يكون احتمال بقائها مستندا إلى الشك في وجود الرافع مع إحراز الرافعية أو إلى الشك في الرافعية مع إحراز وجود المشكوك رافعيته.
[٢] ومن جملة الأقوال التفصيل في اعتبار الاستصحاب بين الحكم التكليفي والوضعي وجريانه في الثاني دون الأول كما نسب الفاضل التوني إلى نفسه وإن فسّر