ثم لا يخفى أن ذيل موثقة عمار : (فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك) يؤيد ما استظهرنا منها ، من كون الحكم المغيّى واقعيا ثابتا للشيء بعنوانه ، لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه ، لظهوره في أنه متفرع على الغاية وحدها ، وأنه بيان لها وحدها ، منطوقها ومفهومها ، لا لها مع المغيّى ، كما لا يخفى على المتأمل.
______________________________________________________
مدلوله بموارد نادرة كما إذا طرأ على الماء حالتان من الطهارة والانفعال ولم يعلم المتقدم منهما وذلك لحكومة الاستصحاب في طهارته على قاعدة الطهارة ، ولكن لا يخفى ما فيه فإنه إنما يلزم الحمل المذكور لو قيل باعتبار الاستصحاب حتى في الشبهات الحكمية وأما لو قيل بعدم اعتباره فيها كالشك في تنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة أو في مقدار الكر مع ملاقاة المشكوك كريته بالنجاسة فيرجع في جميعها إلى قاعدة الطهارة.
مع أنّه لا دلالة في الرواية على أن الحكم بالطهارة لكون المياه مسبوقة بالطهارة لتدل على اعتبار الاستصحاب بل مدلولها الحكم بطهارة كل ماء شك في طهارته ونجاسته فيمكن أن يكون الوجه في الحكم بالطهارة نظير الحكم في الأهلة قاعدة مضروبة في المياه عند الشك في تنجسها نظير القاعدة المضروبة في الأهلة فلا دلالة لها على اعتبار الاستصحاب بحيث لو لم يتم دليل على اعتبار الاستصحاب من غير ناحية هذه الرواية لقلنا باعتباره أخذا بهذه الرواية مطلقا أو في المياه خاصة. نعم ، قد يقال بدلالة صحيحة عبد الله بن سنان الواردة فيمن أعار ثوبه الذمي على اعتبار الاستصحاب قال : «سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ فأغسله قبل أن اصلي فيه؟
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر