في معنيين أصلا ، وإنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه ، ليدلّ على القاعدة والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا ، مع وضوح ظهور مثل (كل شيء حلال ، أو طاهر) في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأوّلية ، وهكذا (الماء كله طاهر) ، وظهور الغاية في كونها حدا للحكم لا لموضوعه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيّدا.
ولا يذهب عليك انه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلّية والطهارة وبين سائر الأحكام ، لعمّ الدليل وتمّ.
______________________________________________________
بعناوينها الواقعية ليس قيدا بل ذكر العلم لمجرد الطريقية المحضة فيكون الحكم بالطهارة بالإضافة إلى المشكوكات طهارة ظاهرية ، وبالإضافة إلى الأشياء بعناوينها الواقعية طهارة واقعية لا يمكن المساعدة عليها ؛ لما تقدم من أن الغاية الواردة فيها واحدة ، والحكم المذكور فيها وإن كان انحلاليا إلّا أنه مذكور بصورة واحدة وظاهرها كون الغاية قيدا لذلك الحكم المذكور بصورة واحدة.
وأما ما ذكر في الفصول من أن الروايات دالة بصدرها على قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية ، وبذيلها على استصحابهما و... فلا يخفى ما فيه فإنه إذا كان الشيء محكوما بالطهارة الظاهرية وشك في تنجسه بعد ذلك فمفاد قاعدة الطهارة كاف في الحكم بطهارته حيث لم يعلم نجاسته ، وكذلك الحال في الشك في طرو الحرمة لما كان محكوما بالحلية الظاهرية فلا موضوع للاستصحاب لعدم خروج الشيء عن موضوع القاعدتين.
وعن الشيخ قدسسره التفصيل بين الروايات في دلالتها على اعتبار الاستصحاب وعدم دلالتها حيث ذكر أن قوله عليهالسلام : «الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنه قذر» ظاهره الاستصحاب ؛ لأن المياه كلّها مسبوقة بالطهارة ولو كان مفاده قاعدة الطهارة لاختص