لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وافطر للرؤية) حيث دلّ على أن اليقين ب (شعبان) لا يكون مدخولا بالشك في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان ، ويتفرع عليه عدم وجوب الصوم إلّا بدخول شهر رمضان.
______________________________________________________
وللكلام محل آخر. وإن السند لا يخلو عن تأمل. وأما دلالتها فقال الشيخ الأنصاري قدسسره أنها أظهر ما في الباب في الدلالة على اعتبار الاستصحاب (١) حيث إن قوله عليهالسلام «اليقين لا يدخل فيه الشك» قضية كلية تعم اليقين بعدم دخول شهر رمضان وغيره فيكون مقتضاها عدم وجوب الصوم إلى أن يعلم دخول شهر رمضان كما أنه لا يجوز الإفطار إلى أن يعلم دخول شهر شوال.
وقد يقال : إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يوجب الجزم بأن الصوم بنية شهر رمضان لا بد من أن يكون مع إحراز دخول شهر رمضان ، ولا يجوز الصوم يوم الشك بنية رمضان حتى بعنوان الرجاء والاحتياط ، ومن صام كذلك فعليه قضاء ذلك الصوم مع تبين أنه كان من رمضان ، وقد جعل في الوسائل لذلك بابا ، والمكاتبة ظاهرها لا أقل من احتمال أنها من تلك الروايات ، وقد أيد هذا الاحتمال النائيني قدسسره وقال : ولذا لم يعبّر في هذه المكاتبة بالنقض ، وورد فيها بأن اليقين لا يدخل فيه الشك بمعنى أن يوم الشك لا يدخل في الصوم في أيام شهر رمضان بحيث يجوز صومه بنية شهر رمضان ، ولو بعنوان الرجاء والاحتياط ، ولكن لا يخفى عدم كون المكاتبة من تلك الأخبار فإنه لو كان المراد منها ما ذكر لم يكن في ذيلها «وافطر للرؤية» لأن تلك الأخبار ناظرة إلى خصوص يوم الشك المردد بين كونه آخر شعبان أو أول رمضان وما ذكر النائيني قدسسره من قرينية التعبير بالدخول لا يمكن المساعدة
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٧١.