.................................................................................................
______________________________________________________
وصف العدالة أو الثقة ، والقاعدة الفقهية هي التي يكون الحكم الوارد فيها بنفسه حكما فرعيا عمليا سواء كان ذلك الحكم من سنخ التكليف كوجوب الوفاء بالنذر واليمين أو من سنخ الوضع كمسألة وجوب الوفاء بالشرط إذا كان المراد من الوجوب نفوذه ، ومسألة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وإن كانت نتيجة تطبيق القاعدة الفقهية على صغراها هي الحكم الشرعي الكلي بأن يقال بثبوت الضمان في البيع الفاسد كثبوته في صحيحه.
أقول : لا ينبغي التأمل في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الموضوعية وأن ما دلّ على اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية بعينه يدلّ على اعتباره في الشبهات الموضوعية وإذا كان شمول خطاب لا تنقض اليقين بالشك لحكم اصولي شك في بقائه لا حقا كالحجية في المثال المتقدم شاهدا لعدم كون قاعدة الاستصحاب في الشبهة الحكمية الفرعية الكلية من القواعد الفقهية لاقتضى أن لا يكون جريانه في الشبهة الموضوعية أيضا بعدم كونها من القواعد الفقهية مع أن المتسالم عليه عند الكل أن الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية قاعدة فقهية خصوصا فيما كان المستصحب هو الحكم الجزئي ، وكما يقال في وجه ذلك إنّ مدلول أخبار «لا تنقض» (١) انحلالي وهو الحكم بالبقاء عند الشك فيه فيكون الحكم بالبقاء بالإضافة إلى الشبهات الموضوعية قاعدة فقهية كذلك يقال بأن مدلولها بالإضافة إلى استصحاب الحكم الاصولي ليس قاعدة فقهية ولكن بالإضافة إلى الشبهة الحكمية الكلية كموارد استصحاب الحرمة أو الوجوب أو الإباحة أو الوضع
__________________
(١) تهذيب الاحكام ١ : ٥٩ ، باب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث ١١.