.................................................................................................
______________________________________________________
حفر البالوعة في داره إضرارا بالجار ، وترك حفرها ضررا عليه أو فيه حرج عليه ، وقد يقال : فيما إذا كان حفرها إضرارا بالجار وترك حفرها حرجا أو ضررا على نفسه بالجواز ، فإنه في صورة الحرج في ترك حفرها ترتفع حرمة الإضرار بنفي الحرج ، وفي صورة تضرّره إما يكون حديث نفي الضرر والإضرار مجملا للعلم بخروج الفرض إما من صدر الحديث أو من ذيله ؛ لأنّ جواز تصرفه في ملكه بحفرها إضرار بالجار وحرمة حفرها ضرر على نفسه ، فلا يمكن التمسك بشيء من الصدر والذيل فيرجع إلى أصالة البراءة بالإضافة إلى احتمال الحرمة في التصرف في ملكه بحفرها ، وأما لأنّ فقرة لا ضرار لا يمكن التمسك بها فإنها للامتنان ، ولا امتنان في ترك الإضرار بالغير بحرمانه من التصرف في ملكه إذا كان في تركه ضرر على نفسه ، فيرجع إلى عموم ما دل على جواز تصرف المالك في ملكه وعموم سلطنته.
ولكن لا يخفى أنه لو كان ترك التصرف في ملكه وحرمانه عن الانتفاع به بحفر البالوعة فيه حرج لا يرتفع بقاعدة نفي الحرج ، حرمة الإضرار بالغير ؛ لأنّ قاعدة نفي الحرج كقاعدة نفي الضرر مورد جريانها موارد الامتنان في الرفع ، ولا امتنان في رفع حرمة الإضرار بالغير ، فيؤخذ فيه بقاعدة نفي الحرج.
وعلى الجملة : لا يجرى في الفرض لا قاعدة نفي الحرج ولا نفي الضرر ، وعلى ذلك فإن كان في البين عموم أو إطلاق يدل على جواز تصرف المالك في ملكه ولم يرفع اليد عن إطلاقه فيما كان ذلك التصرف إضرارا بالغير وعدوانا عليه فهو ، وإلّا فالتصرف المزبور محكوم بعدم الجواز إلّا إذا كان التصرف بحيث لا يتضرر الجار به ، ولو فرض أن الضرر يتوجه إلى شخص لا بفعل شخص آخر فلا يجوز له دفع الضرر عن نفسه بإيراده على الغير ، بخلاف ما إذا كان الضرر متوجها إلى ذلك الغير لا بفعله