.................................................................................................
______________________________________________________
قيل في البين وجودان أحدهما : وصول الماء إلى الأعضاء بالكيفية الخاصة بقصد الوضوء ، والثاني : حصول النقص في النفس والطرف ، وهذا هو الضرر ، ويحصل الثاني بحصول الأول فيتسبب الضرر من حصول الوضوء ، ولكن لا يخفى لو سلّمنا أنّ الضرر على النفس أو الطرف لا يتحد مع الوضوء وجودا إلّا أن الأمر بالوضوء على تقدير عصيان النهي المتعلق بالمسبب أمر غير معقول حتى لو كان الأمر استحبابيا ، كما هو الحال في موارد التركيب الاتحادي وتقديم جانب النهي ، وكما إذا كان الماء منحصرا بالمغصوب لا يمكن الأمر بالوضوء ولو بنحو الترتب ، حيث إن عصيان النهي يكون بحصول الأمر المتحد مع المنهي عنه فيكون الأمر الترتبي به من قبيل طلب الحاصل كلا أو بعضا ، وكذا الحال في موارد تسبب المنهي عنه عما ينطبق عليه عنوان متعلق الأمر كلا أو بعضا ، وفي الفرض بما أن الضرر على النفس أو الطرف بأي سبب حرام ، ومع فرض حصوله بغسل البدن تماما كما في الغسل أو بعضه كما في الوضوء لا يمكن الأمر بهما لكونه من قبيل طلب الحاصل ، ودعوى أنّ الأمر يتعلق بقصد الوضوء أو الغسل على تقدير غسل البدن أو الأعضاء كما ترى ، فإن الأمر بالوضوء أو الغسل طلب إحداثهما لا قصدهما فقط.
وبالجملة مع عدم الأمر بهما ولو ترتبا لا كاشف عن الملاك فيهما ليحكم بصحتهما حتى مع العلم ، نعم مع الغفلة عن كونهما مضرّين يمكن الحكم بصحتهما لسقوط النهي عن الإضرار بالنفس أو الطرف للغفلة ، ويؤخذ بإطلاق الأمر بالوضوء والغسل كما هو المقرر في باب اجتماع الأمر والنهي ، وهذا الأخذ بالإطلاق مبني على سقوط النهي والحرمة مع الغفلة عن الفعل كنسيانه ، وإلّا فالصحة في فرض الغفلة أيضا فيها تأمل بل منع.