لا الثابت له بعنوانه ، لوضوح أنه العلّة للنفي ، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه.
ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلّة نفيه وأدلّة الأحكام ، وتقدم أدلّته على أدلّتها ـ مع أنها عموم من وجه ـ حيث إنه يوفق بينهما عرفا ، بأن الثابت للعناوين الأوّلية اقتضائي ، يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلّته ، كما هو الحال في
______________________________________________________
ويعيد الصلاة» (١) ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام : «عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال : يتيمم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة» (٢) ، وتحمل الإعادة فيها على الاستحباب أو حصول الأمن قبل خروج الوقت على ما ذكرنا في بحث التيمم من أنّ استمرار الخوف إلى خروج الوقت كاف في جواز التيمم ، كما يشهد بذلك مثل صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ويتيمّم» (٣) وظاهره كون الوظيفة مع استمرار الخوف هو التيمّم لصلاته حتى لو فرض عدم الضرر واقعا.
بقي في المقام أمر ، وهو ما يمكن أن يتوهم أن الضرر بالنفس أو الطرف وإن يكن حراما إلّا أنه لا ينطبق على نفس الوضوء ولا يتحدان وجودا فيكون التكليف بالوضوء مع حرمة الإضرار بالنفس أو الطرف من المتزاحمين ، ولازم ذلك الحكم بصحة الوضوء ولو مع علمه بالضرر ، لا أنه يقع التعارض بين الأمر بالوضوء وحرمة الظلم والإضرار بالنفس ليقدم حرمتهما على خطاب الأمر بالوضوء بالتقييد ، بل كما
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ : ٣٦٧ ، الباب ١٤ من أبواب التيمم ، الحديث ٥.
(٢) المصدر السابق : الحديث ٦.
(٣) وسائل الشيعة ٣ : ٣٤٨ ، الباب ٧ من أبواب التيمم ، الحديث ٨.